Skip to main content

قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتخصيص عقار 

12 أبريل 2023

قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية تاجوراء رقم 581 المؤرخ 2022/09/20 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 345 المؤرخ 2022/10/31 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7996 المؤرخ 2023/04/10 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يخصص العقار الكائن بمنطقة تاجوراء بمدينة طرابلس المقام عليه سوق الخضار كراسة تصديق رقم 3748 والمبينة أوصافه وحدوده بمرفقات كتاب عميد البلدية المشار إليه، لصالح المجلس البلدي تاجوراء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي