قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتخصيص عقار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص العقار الكائن بمنطقة تاجوراء بمدينة طرابلس المقام عليه سوق الخضار كراسة تصديق رقم 3748 والمبينة أوصافه وحدوده بمرفقات كتاب عميد البلدية المشار إليه، لصالح المجلس البلدي تاجوراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.