قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتخصيص عقار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص العقار الكائن بمنطقة تاجوراء بمدينة طرابلس المقام عليه سوق الخضار كراسة تصديق رقم 3748 والمبينة أوصافه وحدوده بمرفقات كتاب عميد البلدية المشار إليه، لصالح المجلس البلدي تاجوراء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.

ls.org.ly