قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتخصيص عقار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب عميد بلدية تاجوراء رقم 581 المؤرخ 2022/09/20 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 345 المؤرخ 2022/10/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7996 المؤرخ 2023/04/10 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يخصص العقار الكائن بمنطقة تاجوراء بمدينة طرابلس المقام عليه سوق الخضار كراسة تصديق رقم 3748 والمبينة أوصافه وحدوده بمرفقات كتاب عميد البلدية المشار إليه، لصالح المجلس البلدي تاجوراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21 رمضان 1444 هجري
- الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي