قرار رقم 26 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:
1. | السيد/ م. عمر عبد الله سعد الطيف | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
2. | السيد/ م. على فرج الزيداني | عضواً. |
3. | السيد/ أ. ابراهيم المنتصر ابوبكر | عضواً. |
4. | السيد/ د. امحمد محمد عمر لبز | عضواً. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.