قرار رقم 260 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
31 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2021
- رقم التشريع: 260
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 26 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 694 لسنة 2017م بإنشاء إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 132 لسنة 2021م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:
1. | السيد/ م. عمر عبد الله سعد الطيف | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
2. | السيد/ م. على فرج الزيداني | عضواً. |
3. | السيد/ أ. ابراهيم المنتصر ابوبكر | عضواً. |
4. | السيد/ د. امحمد محمد عمر لبز | عضواً. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 31/ 7/ 2021 م