قرار رقم 26 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.