قرار رقم 260 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 260 لسنة 2021 م بتسمية نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يسمى نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني على النحو الآتي:

1.السيد/ م. عمر عبد الله سعد الطيفنائب رئيس مجلس الإدارة.
2.السيد/ م. على فرج الزيدانيعضواً.
3.السيد/ أ. ابراهيم المنتصر ابوبكرعضواً.
4.السيد/ د. امحمد محمد عمر لبزعضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly