Skip to main content

قرار رقم 260 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

11 يونيو 2012

قرار رقم 260 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة. 
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرون لسنة 2012 ميلادي. 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الحكم المحلي وعضوية السادة:

  1. وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  2. وزير التخطيط. 
  3. وزير التربية والتعليم.
  4. وزير الشؤون الإجتماعية. 
  5. وزير الدفاع. 
  6. وزير الداخلية. 
  7. وزير الإسكان والمرافق. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة النظر في التقرير المبدئي للسيد، وزير الإسكان والمرافق بشأن الاحتياجات والإجراءات المطلوبة لمناطق الجنوب، كما تتولى النظر في التقرير النهائي الذي سيقدم من السيد، وزير الإسكان والمرافق بالخصوص. 

مادة3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.