قرار رقم 260 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 260 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الحكم المحلي وعضوية السادة:

  1. وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  2. وزير التخطيط. 
  3. وزير التربية والتعليم.
  4. وزير الشؤون الإجتماعية. 
  5. وزير الدفاع. 
  6. وزير الداخلية. 
  7. وزير الإسكان والمرافق. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة النظر في التقرير المبدئي للسيد، وزير الإسكان والمرافق بشأن الاحتياجات والإجراءات المطلوبة لمناطق الجنوب، كما تتولى النظر في التقرير النهائي الذي سيقدم من السيد، وزير الإسكان والمرافق بالخصوص. 

مادة3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly