قرار رقم 26 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الضابط التابع لوزارة الداخلية عميد/ محمد إمحمد فرج علي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.