قرار رقم 26 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
- رقم المُعَرِّف: 26-2023-DEC-COM
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 204 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الضابط التابع لوزارة الداخلية عميد/ محمد إمحمد فرج علي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.