قرار رقم 26 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تمدد خدمة الضابط التابع لوزارة الداخلية عميد/ محمد إمحمد فرج علي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly