قرار رقم 26 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة ضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 204 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الضابط التابع لوزارة الداخلية عميد/ محمد إمحمد فرج علي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي