على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
وعلى ما عرضه السيد وزير الداخلية المكلف بمذكرته الداخلية المؤرخة في 2022/12/18 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بمناسبة إنعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب بتاريخ 2023/1/22 م، يكون يوم الأحد الموافق 2023/1/22 م إجازة بالجهات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.