قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

بمناسبة إنعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب بتاريخ 2023/1/22 م، يكون يوم الأحد الموافق 2023/1/22 م إجازة بالجهات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly