قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 2022
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- رقم المُعَرِّف: 26-2022-DEC-COM
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1185 بتاريخ 2022/1/11م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
الموافقة على إبرام اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية بين الشركة العامة للكهرباء و شركة اورباكون (UCC) القطرية بما في ذلك شرط اللجوء إلى التحكيم والإعفاء من الضرائب، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 9 جمادى الآخر 1443 هـ
- الموافق: 2022/01/12 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.