قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

الموافقة على إبرام اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية بين الشركة العامة للكهرباء و شركة اورباكون (UCC) القطرية بما في ذلك شرط اللجوء إلى التحكيم والإعفاء من الضرائب، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly