قرار رقم 26 لسنة 2018 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة برقن الشاطئ
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010 م، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم وت ع /888 المؤرخ في 2017/12/06 ميلادي.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار ينشأ معهد عال تقني تحت مسمى المعهد العالي للمهن الشاملة برقن الشاطئ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.