قرار رقم 26 لسنة 2018 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة برقن الشاطئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2018 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة برقن الشاطئ

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار ينشأ معهد عال تقني تحت مسمى المعهد العالي للمهن الشاملة برقن الشاطئ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly