قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي/ 1437 هجري
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م، بتعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
قرر
مادة 1
تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2016 ميلادي للجهات التي تسري عليها أحكام القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وتعديلاته من الساعة 09:00 التاسعة صباحا حتى الساعة 14:00 الثانية ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.