قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي/ 1437 هجري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي/ 1437 هجري

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

قرر

مادة 1

تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2016 ميلادي للجهات التي تسري عليها أحكام القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وتعديلاته من الساعة 09:00 التاسعة صباحا حتى الساعة 14:00 الثانية ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة المذكور.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص. 

ls.org.ly