قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي/ 1437 هجري
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
- وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م، بتعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
قرر
مادة 1
تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2016 ميلادي للجهات التي تسري عليها أحكام القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وتعديلاته من الساعة 09:00 التاسعة صباحا حتى الساعة 14:00 الثانية ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 29/ شعبان/ 1437 هجري
- الموافق: 5/ 6/ 2016 ميلادي