قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة على النحو الآتي:
1. | السيد وزير التخطيط | رئيساً |
2. | السيد وزير الصناعة | عضواً |
3. | السيد وكيل وزارة العمل والتأهيل | عضواً |
4. | السيدة وكيل وزير الشؤون الاجتماع | عضواً |
5. | السيد وكيل وزارة المالية | عضواً |
6. | السيد بلقاسم محمد الزواري | عضواً |
7. | السيد محمد على فكرون | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى على الجهات تنفيذه.