قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تشكل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة على النحو الآتي:

1. السيد وزير التخطيطرئيساً
2.السيد وزير الصناعةعضواً
3.السيد وكيل وزارة العمل والتأهيلعضواً
4.السيدة وكيل وزير الشؤون الاجتماععضواً
5.السيد وكيل وزارة الماليةعضواً
6.السيد بلقاسم محمد الزواريعضواً
7.السيد محمد على فكرونعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى على الجهات تنفيذه.

ls.org.ly