بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ احمد ابو عيسى عبدالحميد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن موافقته للأخ عبدالحكيم المقطوف القمودي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ عبدالحكيم المقطوف القمودي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ احمد ابوعيسى عبدالحميد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام