قرار رقم 26 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ احمد ابو عيسى عبدالحميد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن موافقته للأخ عبدالحكيم المقطوف القمودي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ عبدالحكيم المقطوف القمودي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ احمد ابوعيسى عبدالحميد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام