قرار رقم 26 لسنة 2001 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ عبدالحكيم المقطوف القمودي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ احمد ابوعيسى عبدالحميد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly