Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

20 سبتمبر 1997

قرار رقم 26 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 97/9/20 ف.

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية الاخوة الآتية اسماؤهم:

  1. علی محمد شمسی.
  2. ابراهيم محمد زید ابراهيم الحضيري.
  3. على محمد ابوبكر دلة الزيداى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء 
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود