قرار رقم 26 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية الاخوة الآتية اسماؤهم:

  1. علی محمد شمسی.
  2. ابراهيم محمد زید ابراهيم الحضيري.
  3. على محمد ابوبكر دلة الزيداى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly