قرار رقم 26 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 97/9/20 ف.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية الاخوة الآتية اسماؤهم:
- علی محمد شمسی.
- ابراهيم محمد زید ابراهيم الحضيري.
- على محمد ابوبكر دلة الزيداى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود