Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

1 سبتمبر 1994

قرار رقم 26  لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1993/9/16 م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

  1. الأخ/ علي أحمد عمر امعيلف.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • صدر في 27 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 9/ 1/ 1994 م
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام