قرار رقم 26 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 26  لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

  1. الأخ/ علي أحمد عمر امعيلف.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly