Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

17 فبراير 1962

قرار رقم 26 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

بعد الاطلاع:

  • على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 229 و 230 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوادء الشركات المبينة اسماؤهم وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة الامريكية:- Israel Numismatie Service وعنوانها: 115, West 30th Street New york 1
  2. الشركة الامريكية:- Hy Spectorman وعنوانها:246-22 S7th Drive Douglaston 26, N.Y.airglobelia sup.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/20.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 مارس 1962م 
  • الموافق 4 شوال 1381