قرار رقم 26 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1962
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 26 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية:
بعد الاطلاع:
- على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 229 و 230 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوادء الشركات المبينة اسماؤهم وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:
- الشركة الامريكية:- Israel Numismatie Service وعنوانها: 115, West 30th Street New york 1
- الشركة الامريكية:- Hy Spectorman وعنوانها:246-22 S7th Drive Douglaston 26, N.Y.airglobelia sup.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/20.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 10 مارس 1962م
- الموافق 4 شوال 1381
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.