قرار رقم 26 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية:
بعد الاطلاع:
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوادء الشركات المبينة اسماؤهم وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/20.