قرار رقم 26 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

بعد الاطلاع:

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوادء الشركات المبينة اسماؤهم وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة الامريكية:- Israel Numismatie Service وعنوانها: 115, West 30th Street New york 1
  2. الشركة الامريكية:- Hy Spectorman وعنوانها:246-22 S7th Drive Douglaston 26, N.Y.airglobelia sup.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/20.

ls.org.ly