قرار رقم 26 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لمخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
مادة 2
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركتين المبينين أدناه:
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10-6-1961.