قرار رقم 26 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 130 و 131 و 132 و 134 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لمخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الشركة الأمريكية (كوك انك) kook et Co. Inc. التي تتعاطى أعمال الوساطة لشركات التأمين وبيع السندات المالية.
- الشركة الايطالية (نيكي) Necchi – Pavia Italy لإنتاج ماكينات الخياطة.
مادة 2
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركتين المبينين أدناه:
- الشركة القبرصية (بابا فاسيليو واخوان) Papavasiliou Bros التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.
- الشركة الهندية (فنسونس) Vinsons وعنوانها Imperial Chainbres Wilson Road Ballard East Bombay التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10-6-1961.
- صدر بطرابلس في 10 مايو 1961
- الموافق 26 ذو القعدة 1380
- أحمد الحصائري
- وزير المالية