قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
4 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 2022
- رقم التشريع: 262
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وكل من:
- السيد، رئيس جهاز الحرس البلدي < عضوا
- السيد، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي < عضوا
- السيد، مدير إدارة التوزيع بشركة البريقة لتسويق النفط < عضوا
- السيد، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي < عضوا
- السيد، مندوب عن شركة ليبيا للنفط < عضوا
- السيد، مندوب عن شركة الراحلة للخدمات النفطية < عضوا
- السيد، مندوب عن شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية < عضوا
- السيد، أبوبكر المهدي القاضي عن ديوان مجلس الوزراء < عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لحل أزمة الوقود داخل مدينة طرابلس ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي
- تحديد المحطات المستهدفة بالتوزيع والكميات المطلوبة لاحتياجاتها من الوقود وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات النفطية.
- ضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طيلة 24 ساعة.
- تأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع والعمل على تأمين المحطات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
- تنظیم آلية توزيع الوقود على المواطنين بما يضمن سلامة العاملين بالمحطات والمواطنين.
مادة 3
تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى حين زوال أسباب تشكيلها وعليها تقديم تقارير يومية بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء