قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وكل من:

  1.  السيد، رئيس جهاز الحرس البلدي < عضوا
  2.  السيد، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي < عضوا
  3.  السيد، مدير إدارة التوزيع بشركة البريقة لتسويق النفط < عضوا
  4. السيد، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي < عضوا
  5. السيد، مندوب عن شركة ليبيا للنفط < عضوا
  6. السيد، مندوب عن شركة الراحلة للخدمات النفطية < عضوا
  7. السيد، مندوب عن شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية < عضوا
  8. السيد، أبوبكر المهدي القاضي عن ديوان مجلس الوزراء < عضوا ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لحل أزمة الوقود داخل مدينة طرابلس ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي

  1. تحديد المحطات المستهدفة بالتوزيع والكميات المطلوبة لاحتياجاتها من الوقود وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات النفطية.
  2. ضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طيلة 24 ساعة.
  3. تأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع والعمل على تأمين المحطات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
  4. تنظیم آلية توزيع الوقود على المواطنين بما يضمن سلامة العاملين بالمحطات والمواطنين.

مادة 3

تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى حين زوال أسباب تشكيلها وعليها تقديم تقارير يومية بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly