قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها
25 مايو 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 1994
- رقم التشريع: 259
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27/ 2/ 1980م بشأن مدة سريان بعض التراخيص.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم إستخراج تراخيص قيادة المركبات الآلية على النحو التالي:-
- أ- رسم قدره 15 د.ل وذلك عن كل ترخيص من تراخيص القيادة الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه باستثناء بالفئة أ من الدرجة الأولى.
- ب- رسم قدره 10 د.ل وذلك بالنسبة لترخيص قيادة الدراجة النارية الواردة بالفئة أ من الدرجة الأولى.
- ج- رسم قدره 5 د.ل بالنسبة للرخصة المؤقتة للتدريب على القيادة.
- د- رسم قدره 10 د.ل بالنسبة للانتقال من درجة أو فئة أخرى تعلوها مباشرة.
مادة 2
يؤدى الرسم المبين بالمادة السابقة بعد موافقة مكتب المرور والترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب.
مادة 3
تحدد مدد سريان تراخيص القيادة على النحو التالي: –
- الدرجة الأولى: فئة أ فئة ب – 10 سنوات
- الدرجتين الثانية والثالثة: – 6 سنوات
- الدرجة الرابعة: فئة أ، ب – 10 سنوات
- تراخيص خاصة بذوي العاهات البدنية – 3 سنوات
مادة 4
يبدأ سريان المدد المحددة في المادة السابقة اعتبارا من تاريخ إصدار الترخيص أو تجديده
مادة 5
يشترط لتجديد تراخيص القيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:
- اجتياز شروط اللياقة الصحية بالنسبة لقوة الأبصار
- دفع نصف قيمة الرسوم المقررة بالبند أ من المادة 1 من هذا القرار.
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
- الموافق: 25/ 5/ 1994 م.ر