قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تحدد رسوم إستخراج تراخيص قيادة المركبات الآلية على النحو التالي:- 

مادة 2 

يؤدى الرسم المبين بالمادة السابقة بعد موافقة مكتب المرور والترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب.

مادة 3 

تحدد مدد سريان تراخيص القيادة على النحو التالي: –

مادة 4 

يبدأ سريان المدد المحددة في المادة السابقة اعتبارا من تاريخ إصدار الترخيص أو تجديده

مادة 5 

يشترط لتجديد تراخيص القيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:

  1. اجتياز شروط اللياقة الصحية بالنسبة لقوة الأبصار
  2. دفع نصف قيمة الرسوم المقررة بالبند أ من المادة 1 من هذا القرار.

مادة 6 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly