Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

12 أبريل 2023

قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022 م، بالإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة/ طرابلس رقم 3/330 المؤرخ في 2023/3/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م. 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 33,834,594.420 ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون دينارا و 420 درهم لصالح شركة الخدمات العامة/ طرابلس، لتغطية تكاليف هدم وإزالة المباني المخالفة وتنفيذ الإنشاءات المختلفة ببلديات طرابلس المركز، ابوسليم، سوق الجمعة، حي الاندلس، عين زارة، تاجوراء، بني وليد، وفقا للكشوفات التفصيلية المرفقة بالكتاب المشار إليه أعلاه، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.