قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 33,834,594.420 ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون دينارا و 420 درهم لصالح شركة الخدمات العامة/ طرابلس، لتغطية تكاليف هدم وإزالة المباني المخالفة وتنفيذ الإنشاءات المختلفة ببلديات طرابلس المركز، ابوسليم، سوق الجمعة، حي الاندلس، عين زارة، تاجوراء، بني وليد، وفقا للكشوفات التفصيلية المرفقة بالكتاب المشار إليه أعلاه، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly