قرار رقم 258 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 2023
- رقم التشريع: 258
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 258-2023-DEC-PM
قرار رقم 258 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 أيام، اعتبارا من 2023/06/09م، وهم:-
- السيد، عمر محمد عمر أبو غدادة
- السيد، محمد شعبان محمد الجرو
- السيد عبد السلام محمد عبد السلام الفاسي
- السيد، أحمد البشير ونيس اشلاك
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 17 ذو القعدة, 1444 هجري
- الموافق: 6 يونيو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.