قرار رقم 258 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 أيام، اعتبارا من 2023/06/09م، وهم:-
- السيد، عمر محمد عمر أبو غدادة
- السيد، محمد شعبان محمد الجرو
- السيد عبد السلام محمد عبد السلام الفاسي
- السيد، أحمد البشير ونيس اشلاك
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.