قرار رقم 258 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 28 مايو 2025

قرار رقم 258 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 أيام، اعتبارا من 2023/06/09م، وهم:- 

  1. السيد، عمر محمد عمر أبو غدادة 
  2. السيد، محمد شعبان محمد الجرو 
  3. السيد عبد السلام محمد عبد السلام الفاسي
  4. السيد، أحمد البشير ونيس اشلاك 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly