Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

2 يونيو 2022

قرار رقم 258 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:- 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام قناة ليبيا الوطنية رقم 218/1/1 المؤرخ في 2022/5/29 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 13230 المؤرخ في 2022/5/30 م. 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، مدير عام قناة ليبيا الوطنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لزيارة مقر شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحث أوجه التعاون المشترك بين قناة ليبيا الوطنية وشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/6/4 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد لأجلها حال عودتها مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 2/ 6/ 2022 میلادى