قرار رقم 258 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 258 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، مدير عام قناة ليبيا الوطنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لزيارة مقر شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحث أوجه التعاون المشترك بين قناة ليبيا الوطنية وشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/6/4 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد لأجلها حال عودتها مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly