Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس

4 أبريل 1985

قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم در لسنة 15 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الي ا الاشتراكية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 771 لسنة 1984 م بشأن إعادة تقييم أمانة المرافق.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1983 م بالإذن لأمانة المرافق في التعاقد مع شركة تسكو أوفا ترف المجرية على دراسة مشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 9 لسنة 1985 م المؤرخة في 20 مارس 1985 م.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. المهندس/ بشير امشيع، رئیسا.
  2. المهندس/ علي الميلودی، عضوا.
  3. المهندس/ فاروق النجار، عضوا.
  4. المهندس/ عبد الله ناجی، عضوا.
  5. المهندس/ عبد العزيز الشيباني، عضوا.
  6. الدكتور/ مصطفى الطويل، عضوا.
  7. الدكتور/ صالح البارونی، عضوا.
  8. الدكتور/ محمود القلهود، عضوا.
  9. الدكتور/ على العرعود، عضوا.
  10. الدكتور/ عبد القادر عکی، عضوا.
  11. الدكتور عادل باللطيف، عضوا.
  12. الدكتور عبد القادر الرابطی، عضوا.
  13. الدكتور/ محمد اشتيوي، عضوا.
  14. الدكتور/ محمد ماشبدة، عضوا.
  15. الدكتور/ علي الشيباني، عضوا.

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القرار بما يلي: 

  • أ. دراسة ومراجعة وتحليل وتقييم جميع التقارير والدراسات المتعلقة بمشروع النقل السريع « المترو » وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها. 
  • ب. تقييم ومراجعة التصميمات النهائية لمراحل المشروع المختلفة و مواصفاتها الفنية. 
  • ج توجيه الشركة الاستشارية العاملة على دراسة وتصميم المشروع والإشراف عليها من الناحية الفنية ومتابعتها.
  • د. تقييم أعمال الشركة الاستشارية من خلال التنسيق مع اللجنة العليا للجهاز.

مادة 3 

تتولى إدارة الجهاز أعمال الأمانة الخاصة باللجنة فيما يتعلق بتبويب و تصنیف محاضر اللجنة واعد، ان الامور الفنية والادارية الخاصة بها.

مادة 4 

تحيل اللجنة التقارير الدورية المتعلقة بأعمالها الى اللجنة الفنية العليا أولا بأول.

مادة 5 

يكون عمل اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار لمدة تنفيذ عقد تخطيط و تصميم مشروع النقل السريع المترو.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة برأيه أو بعمله.

مادة 6 

يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية 120 مائة وعشرين دينارا لكل منهم وذلك الى حين الانتهاء من الاختصاصات المكلفين بها بموجب هذا القرار.

مادة 7 

تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 8 

تضع اللجنة برنامجا داخليا لأسلوب العمل بها وتنظيم اجتماعات وكيفية أداء مهامها على أن يتم هذا البرنامج بقرار من رئيس اللجنة.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 أبريل 1985 م.