قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. المهندس/ بشير امشيع، رئیسا.
  2. المهندس/ علي الميلودی، عضوا.
  3. المهندس/ فاروق النجار، عضوا.
  4. المهندس/ عبد الله ناجی، عضوا.
  5. المهندس/ عبد العزيز الشيباني، عضوا.
  6. الدكتور/ مصطفى الطويل، عضوا.
  7. الدكتور/ صالح البارونی، عضوا.
  8. الدكتور/ محمود القلهود، عضوا.
  9. الدكتور/ على العرعود، عضوا.
  10. الدكتور/ عبد القادر عکی، عضوا.
  11. الدكتور عادل باللطيف، عضوا.
  12. الدكتور عبد القادر الرابطی، عضوا.
  13. الدكتور/ محمد اشتيوي، عضوا.
  14. الدكتور/ محمد ماشبدة، عضوا.
  15. الدكتور/ علي الشيباني، عضوا.

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القرار بما يلي: 

مادة 3 

تتولى إدارة الجهاز أعمال الأمانة الخاصة باللجنة فيما يتعلق بتبويب و تصنیف محاضر اللجنة واعد، ان الامور الفنية والادارية الخاصة بها.

مادة 4 

تحيل اللجنة التقارير الدورية المتعلقة بأعمالها الى اللجنة الفنية العليا أولا بأول.

مادة 5 

يكون عمل اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار لمدة تنفيذ عقد تخطيط و تصميم مشروع النقل السريع المترو.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة برأيه أو بعمله.

مادة 6 

يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية 120 مائة وعشرين دينارا لكل منهم وذلك الى حين الانتهاء من الاختصاصات المكلفين بها بموجب هذا القرار.

مادة 7 

تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 8 

تضع اللجنة برنامجا داخليا لأسلوب العمل بها وتنظيم اجتماعات وكيفية أداء مهامها على أن يتم هذا البرنامج بقرار من رئيس اللجنة.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly