قرار رقم 257 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لمصلحة التفتيش التربوي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ جمال محمد الحسين العز رئيساً لمصلحة التفتيش التربوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.