أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 257 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لمصلحة التفتيش التربوي

نشر في

قرار رقم 257 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لمصلحة التفتيش التربوي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021م المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018م، بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم (2.41.76) المؤرخ 2024/5/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ جمال محمد الحسين العز رئيساً لمصلحة التفتيش التربوي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 20 ذو القعدة 1445 هـ
  • الموافق 28/ 5/ 2024م