قرار رقم 257 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لمصلحة التفتيش التربوي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021م المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018م، بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي.
- وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم (2.41.76) المؤرخ 2024/5/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ جمال محمد الحسين العز رئيساً لمصلحة التفتيش التربوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق 28/ 5/ 2024م