قرار رقم 258 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 186 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 186 لسنة 2021 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
قرر
مادة 1
يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2021 م المشار إليه سلفة مالية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.