قرار رقم 258 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 186 لسنة 2021 م

التاريخ: 31 يوليو 2021

قرار رقم 258 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 186 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2021 م المشار إليه سلفة مالية، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.