قرار رقم 257 لسنة 1997 م ميلادية بشأن تشكيل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مايو 1997
- رقم التشريع: 257
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 257-1997-DEC-GPC
قرار رقم 257 لسنة 1997 م ميلادية بشأن تشكيل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والجماهيرية / المكلف
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 60 لسنة 1974 إفرنجي بشأن إنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والجماهيرية.
- بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان على النحو الآتي:
- الأخ عبد اللطيف خليفة بوكرا للكاتب العام للشئون الثقافية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رئيساً.
- الأخ المهندس عامر سالم عون الكاتب العام للشئون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية عضواً.
- الأخ كامل الهادي عراب مدير عام صندوق تنمية الإبداع الثقافي عضواً.
- الأخ أحمد بشير عزيز مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية عضواً.
- الأخ م. حسين محمد كراع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعبئة عضواً.
- الأخ مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية عضواً.
مادة 2
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: المهندس البخاري سالم جودة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية المكلف
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- صدر في: 10 من شهر ذي الحجة 1426 م
- الموافق: 8 مايو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.