قرار رقم 257 لسنة 1997 م ميلادية بشأن تشكيل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والجماهيرية / المكلف
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 60 لسنة 1974 إفرنجي بشأن إنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والجماهيرية.
- بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان على النحو الآتي:
- الأخ عبد اللطيف خليفة بوكرا للكاتب العام للشئون الثقافية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رئيساً.
- الأخ المهندس عامر سالم عون الكاتب العام للشئون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية عضواً.
- الأخ كامل الهادي عراب مدير عام صندوق تنمية الإبداع الثقافي عضواً.
- الأخ أحمد بشير عزيز مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية عضواً.
- الأخ م. حسين محمد كراع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعبئة عضواً.
- الأخ مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية عضواً.
مادة 2
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.