قرار رقم 257 لسنة 1997 م ميلادية بشأن تشكيل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 257 لسنة 1997 م ميلادية بشأن تشكيل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والجماهيرية / المكلف

بعد الاطلاع على:

مادة 1

تشكل الجمعية العمومية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان على النحو الآتي:

مادة 2

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly