Skip to main content

قرار رقم 256 لسنة 2024 م بشأن إعفاء وزير من مهامه

6 يونيو 2024

قرار رقم 256 لسنة 2024 م بشأن إعفاء وزير من مهامه

 رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يعفى السيد/ محمد محمد عون، من مهامه وزيرا للنفط والغاز.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 29 المد القعدة 1415 هجري
  • الموافق 2024/6/6 میلادی
  • رئيس مجلس الوزراء