قرار رقم 256 لسنة 2024 م بشأن إعفاء وزير من مهامه
6 يونيو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 2024
- رقم التشريع: 256
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
-
256-2024-DEC-PM
قرار رقم 256 لسنة 2024 م بشأن إعفاء وزير من مهامه
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يعفى السيد/ محمد محمد عون، من مهامه وزيرا للنفط والغاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 29 المد القعدة 1415 هجري
- الموافق 2024/6/6 میلادی
- رئيس مجلس الوزراء