قرار رقم 256 لسنة 2024 م بشأن إعفاء وزير من مهامه
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعفى السيد/ محمد محمد عون، من مهامه وزيرا للنفط والغاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.