قرار رقم 256 لسنة 2024 م بشأن إعفاء وزير من مهامه

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 256 لسنة 2024 م بشأن إعفاء وزير من مهامه

 رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

يعفى السيد/ محمد محمد عون، من مهامه وزيرا للنفط والغاز.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly