قرار رقم 256 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 2023
- رقم التشريع: 256
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: إيفاد, العلاج بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 256-2023-DEC-PM
قرار رقم 256 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة مراجعة واعتماد الديون بالخارج رقم 13 المؤرخ في 2023/5/30 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع، اعتبارا من 2023/6/6 م، للقيام بإجراءات التسوية مع المصحات والمستشفيات وشركات العلاج.
- السيد، عزالدين حمد عبد الحفيظ
- السيد، أحمد سالم مليطان
- السيد، العيساوي المهدي علي
- السيد، حسام حسين محمد
- السيد، عبد الرزاق احمد البيباص
- السيد، عبد الباسط رمضان الجبوع
- السيد، أسامة امحمد بلعيد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 ذو القعدة, 1444 هـ
- الموافق: 6 يونيو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.