قرار رقم 256 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 27 مايو 2025

قرار رقم 256 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع، اعتبارا من 2023/6/6 م، للقيام بإجراءات التسوية مع المصحات والمستشفيات وشركات العلاج.

  1. السيد، عزالدين حمد عبد الحفيظ
  2. السيد، أحمد سالم مليطان
  3. السيد، العيساوي المهدي علي 
  4. السيد، حسام حسين محمد 
  5. السيد، عبد الرزاق احمد البيباص 
  6. السيد، عبد الباسط رمضان الجبوع
  7. السيد، أسامة امحمد بلعيد 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly