قرار رقم 256 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة مراجعة واعتماد الديون بالخارج رقم 13 المؤرخ في 2023/5/30 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع، اعتبارا من 2023/6/6 م، للقيام بإجراءات التسوية مع المصحات والمستشفيات وشركات العلاج.
- السيد، عزالدين حمد عبد الحفيظ
- السيد، أحمد سالم مليطان
- السيد، العيساوي المهدي علي
- السيد، حسام حسين محمد
- السيد، عبد الرزاق احمد البيباص
- السيد، عبد الباسط رمضان الجبوع
- السيد، أسامة امحمد بلعيد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.